ابن أبي جمهور الأحسائي

253

عوالي اللئالي

إذا بلغوا تسعا وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا " ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 9 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من كان له أختان أو بنتان ، فأحسن إليهما ، كنت أنا وهو

--> ( 1 ) سنن أبي داود ج 1 كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث 495 ورواه في المستدرك ج 1 كتاب الصلاة باب ( 3 ) من أبواب وجوب الصلاة حديث 4 نقلا عن عوالي اللئالي . ويدل على الجزء الأول من الحديث ما رواه في الوسائل كتاب الصلاة باب ( 3 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، حديث ( 5 ) ولفظ الحديث ( فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بنى سبع ) ويدل على الجزء الثاني من الحديث ما رواه في الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 128 ) من أبواب مقدماته وآدابه ، وباب ( 29 ) من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ، وباب ( 74 ) من أبواب أحكام الأولاد . ( 2 ) وهذا خطاب للأولياء ، وهو واجب عليهم ، ليصير الأطفال عند بلوغهم متأدبين بالآداب الشرعية ( معه ) ( 3 ) المشهور هو استحباب التمرين من الأولياء ، لا وجوبه . نعم اختلفوا في أن عبادة الصبي هل هي شرعية ؟ بمعنى انها مستندة إلى أمر الشارع ، فيتحقق عليها الثواب أو تمرينية . فذهب الشيخ وجماعة إلى الأول ، لان الامر بالأمر بالشئ ، أمر بذلك الشئ بمعنى أن الظاهر من حال الامر كونه مريدا لذلك الشئ . والعلامة في المختلف على أنها تمرينية ، لان التكليف مشروط بالبلوغ ونوقش في اعتبار هذا الشرط على اطلاقه ، بلغو شرط في الواجب والمحرم . والأولى ان عبادته شرعية ، فوصف بالصحة والبطلان ، وعلى القول بأنها تمرينية ، لم توصف بشئ منهما ، لأنها غير شرعية ، بناء على أن الشارع لم يخاطب بها . وللكلام محل آخر فأرجع إليه . وقوله " وفرقوا بينهم " يتناول الصبيان الأقارب والأباعد ، حتى الاخوة ونحوهم ( جه ) .